الحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي عبده ورسوله نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمين . أما بعد... ما المراد شرعا من الأضحيه:- المراد:التقرب إلي الله_تعالي بالذبح الذي قرنه الله بالصلاه ف قوله تعالي:[فصل لربك وانحر] وقوله_تعالي[قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له ] وبذالك نعرف قصور من ظن ان المراد بالأضحيه الإنتفاع بلحمها،فإن هذا قاصر صادر عن جهل فالمراد هو التقرب إلي الله بالذبح. وأدكر قول الله تعالي: ‏[لن ينال الله لحوموها ولا دمآئها ولكن يناله التقوي منكم. .] من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العتيمين _شريط رقم(228) معني قوله تعالي: ‏[لن ينال الله لحومها ولا دمآؤها] أي: ليس المقصود منها ذبحها فقط ولا ينال الله من لحومها ولا دمآؤها شي لكونه الغني الحميد وإنما يناله الإخلاص فيها والإحتساب والنيه الصالحه ولهذا قال :[ولكن يناله التقوي منكم . . ] ففي هذا حت وترغيب علي الإخلاص ف النحر وأن يكون القصد وجه الله وخده لافخرا ولا ريآء ولا سمعه ولا مجرد عاده وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوي الله كانت كالقشور الذي لب فيه والجسد الذي لا روح فيه . . من تفسير الإمام السعدي،تيسير الكريم الرحمن ‏*حكم الأضحيه:- ضحي النبي صلي الله عليه وسلم بأضحيتين عنه وعن اهل بيته والتانيه عن من آمن به من أمته وحت الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيها. وقد إختلف العلماء رحمهم الله هل الأضحيه واجبه او ليست واجبه علي قولين: فمنهم من قال إنها واجبه علي كل قادر للأمر بها في كتاب الله عز وجل ف قوله :[فصل لربك وانحر] ولما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم ‏(فيمن ذبح قبل الصلاه ان يذبح بعد الصلاه) رواه البخاري . . . وفيما روي عنه ‏(من وجد سعه فلم يضح فلا يقربن مصلانا) أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر . . . . وهو مذهب ابي حنيفه وراويه عن الإمام أحمد وأختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله حيت قال:- ‏(إن الظاهر وجوبها وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم . .) فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب لكن بشرط القدره . من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين شريط رقم(186). ‏*وقت الأضحيه:- الأضحيه لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلي مغيب الشمس ليلة التالت عشر فتكون الأيام أربعه هي يوم العيد وتلاته أيام بعده فمن ضحي في هذه المده ليلا او نهارا فأضحيته صحيحه قال صلي الله عليه وسلم: ‏(من دبح قبل الصلاه فاليذبح مكانها أخري) رواه البخاري . وقال صلي الله عليه وسلم : (كل أيام التشريق ذبح) من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين _شريط رقم(333). ‏*فإن ذبح قبل الإمام:- الصحيح: أن من دبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام وأما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحيه وإنما هي طعام عجله لأهله. فتاوي اللجنه الدائمه للبحوت العلميه فتوي رقم(5123). .....جنس مايضحي به..... من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام و هي الإبل والبقر والغنم . لقوله تعالي (ليذكروا اسم الله علي مارزقهم من بهيمة الأنعام )الحج..(34) فمن ضحي بفرس .والفرس غالي وحجمه كبير . فإن أضحيته لاتقبل ، لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام... من سلسلة اللقاء الشهري للإمام العثيمين . شريط رقم44. ...مايحرم فعله علي المضحي في أيام العشر ... قال النبي صلي الله عليه وسلم: ‏(إذا دخل العشر وأرد أحدكم أن يضحي فلا يأخدن من شعره ولا من ضفره شيأ حتي يضحي) رواه مسلم وفي روايه(ولا من بشره) والبشره الجلد يعني أنه لا يتلف شيأ من جلده كما يفعل بعض الناس ينتف من عقبه من قدمه . فهذه التلاته هي محل النهي: الشعر،والظفر،والبشره. والأصل ف نهي النبي صلي الله عليه وسلم التحريم حتي يرد دليل يصرفه إلي الكراهه وغيرها وعلي هذا: فيحرم علي من أراد أن يضحي أن يأخد في العشر من شعره أو بشرته أو ظفره شيأ حتي يضحي . من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين شريط رقم(93). ‏*هل يشمل هذا الحكم من يضحي عنه أيضا؟ . : الجواب: هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط أما من يضحي عنه فلا حرج عليه أن يأخد وذلك لأن الحديت إنما ورد: ‏(وإذا أراد أحدلم أن يضحي)فقط فيقتصر علي ما جاء به ف النص تم إنه قد علم أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصحي عن اهل بيته ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخد شي من شعرهم وأضافرهم وأبشارهم فدل هدا علي الحكم خاص بمن أرد أن يضحي فقط. من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين رقم(93). ‏*ماذا علي المضحي لو أخد من شعره وظفره؟:- الجواب: إن أخد من يريد الأضحيه شيأ من شعره أو ظفره او بشرته فعليه أن يتوب إلي الله تعالي ولا يعود ولا كفاره عليه ولا يمنعه ذلك عن سقط شعر بلا قصد فلا إتم عليه وإن احتاج إلي أخده فله أخده ولاشي عليه متل ان ينكسر ظفره فيؤذيه في قصه وأن ينزل الشعر في عينه فيزيله أو يحتاج إلي قصه لمداواة جرح ونحوه. من كتاب:أحكام الأضحيه والذكاه للإمام العتيمين ‏*هل يجوز التوكيل في الأضحيه؟:- الجواب: يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح والأفصل في هده الحال أن يحضر ذبح من هي له والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن. من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين_شريط رقم(93) ‏*هل يجوز للمضحي أن يأخد من شعره وبشره إدا وكل من يذبح عنه؟:- الجواب:الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لا يحل له أن يأخد شيأ من شعره او بشرته أو ظفره. من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين_شريط رقم(93) ‏*هل يحرم علي الوكيل ما يحرم علي المضحي؟:- الجواب: من أراد أن يضخي فلا يأخد من شعره ولا من أظفاره هذا الجواب إن كان يضحي عن نفسه أما إذا كان وكيل لا . ما عليه شي. من فتاوي نور علي الدرب للإمام ابن باز _شريط رقم(928). ‏*وماذا عن المرأه إن أرادت أن تضحي؟:- الجواب:إذا وكل الإنسان شخصا يذبح عنه الأضحيه فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحيه فإذا وكلت المرأه زوجها قالت: يا فلان هذه متلا مائه ريال أو أكتر أو أقل ضحي بها عني فإنه يحرم عليها شيأ أن تأخد شيأ من شعرها أو ظفرها أو بشرتها. السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشري الضحيه؟ الشيخ:حتي وإن إشتراها. الشيخ سائلا : إن اشتراها لها؟ السائل:إشتراها لها. الشيخ:لا يجوز. من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العتيمين _ شريط رقم(92). هل تنتهي المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟ الجواب : إذا احتاجت المرأة الي المشط في هذه الأيام و هي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ، ولكن تكده برفق فإن سقط شئ من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها لأنه لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ، ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد. حكم ذبيحة المرأة ؟ الجواب: سئل الإمام العثيمين ، فتاوي نور علي الدرب _ شريط (326‎‏)‏ السائل . هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال . فأجاب ، ذبيحة المرأة حلال ، سواء كان ذالك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال . إذا أنهرت الدم وذكرت اسم الله ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) متفق عليه. ولا فرق بين أن تكون حائضا أو علي طهر ؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل . هل يجوز الإشتراك في الأضحية الواحدة ؟ الجواب: لايجزئ أن يشترك اثنان فأكثر _اشتراك ملك_ في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) أما الإشتراك في البقر أو البعير فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة ، (عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : البقر عن سبعة والجزور عن سبعة ) رواه مسلم . هذا باعتبار الإشتراك بالملك. وأما الإشتراك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين ، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية ، وما أشبه ذالك من العدد الكثير الذي لايحصيه إلا الله . من فتاوي نور علي الدرب ، للإمام العثيمين _ شريط رقم 186. *هل يشترط في الإشتراك أن يكون من بيت واحد؟:- الجواب:تجزي البدنه[الإبل] والبقره عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد او من بيوت متفرقين وسواء كان بينهم قرايه أو لا لأن النبي صلي الله عليه وسلم أذن للصحابه في الإشتراك في البدنه والبقره كل سبعه في واحدة ولم يفصل ذلك والله أعلم فتاوي اللجنه الدائمه للبحوت العلميه والإفتاء فتوي رقم(2416) ‏*هل يضحي بالإبل عن واحد؟:- الجواب من قال إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعه مخطئ لكن الشاه لا تجزي إلا عن واحد ولصا أن يدخل غيره من أهل بيه في توابها اما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعه يشتركون في تمنه ويكون سبعه ضحيه مستقله لكل واحد من هؤلآء السبعه والبقر كالإبل في ذلك اللجنه الدائمه للبحوت العلميه والإفتاء فتوي رقم(3055) ‏*أيهما أفضل الكبش أو البقر في الأضحيه؟:- الجواب:الكبش افضل الضحيه بالغنم أفضل وإذا ضحي بالبقر أو الإبل فلا حرج لكن النبي صلي الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين وأهدي يوم حجة الوداع مائه من الإبل فالمقصود أن الضحيه بالغنم افضل ومن ضحي بالبقر أو بالإبل أجزأه الناقه عن سبعة والبقره عن سبعه كله طيب من فتاوي نور علي الدرب للإمام ابن باز _شريط رقم(419). *أيهما الأفضل الذكر أو الأنتي ف الأضحيه؟:- الجواب:كلها سنه مشروعه سواء كان المضحي به من الذكور أو من الإنات (تيس أو كبش أو شاه أو بقره انتي او بقر ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقه) كلها ضحايا شرعيه إذا كانت بالسن الشرعي جدع ضأن تنيه معز تنيه من البقر تنيه من الإبل والنبي صلي الله عليه وسلم كان يضحي بكبش (بذكور)فالذكر من الضأن أفضل كبش من الضأن افضل كان النبي صلي الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإنات وإن ضحي بالإنات فلا بأس أما المعز فالأفضل الأنتي وإن ضحي بالتيس فلا بأس إذا كان قد تم سنه فأكتر. من فتاوي نور علي الدرب للإمام ابن باز _ شريط رقم(728) ‏*الأفضل في الأضحيه وحكم المساومه عليها؟:- سئل الإمام العتيمين صحيح البخاري كتاب الحج شريط(13): السائل:من المعلوم أن النسك كالأضحيه إذا دفع فيه أكتر أعظم الأجر فهل يترتب علي هذا ألا يساوم عليه؟ فأجاب:لا هو أولا ليس الأكتر قيمة هو الأفضل بل الأطيب لحما والأكتر وإن لم ترتفع قيمته لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمه افضل من حيت الدلاله علي أن هذا الذي ضحي متلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل. السائل:لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومه؟ الشيخ:لا، يساوم ولا بأس لا سيما في هدا الوقت. ‏*ماهو السن المعتبر في الأضحيه؟:- الجواب:السن المعتبر شرعا في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنه وفي الضأن سته أشهر فما دون هذا السن لا يضحي به ولو ضحي به لم يقبل ودليل ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا تذبحو إلا مسنه إكا أن تعسر عليكم فتذبحو جذعه من الضأن). رواه مسلم مسنه:أي تنيه جذعه من الضأن ما له سته أشهر من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العتيمين_شريط رقم(228) ‏*ماهي العيوب التي تجعل الأضحيه غير مجزئه؟:- الجواب:من شروط ما يضحي به السلامه من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكوره ف قول النبي صلي الله عليه وسلم :- ‏(أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعفجاء التي تنقي). صحيح ابن ماجه . ‏(العفجاء): يعني الهزيله ‏(لا تنقي):يعني ليس فيه مخ فهذه العيوب الأربعه تمنع من الإجزاء يعني لو ضحي الإنسان بشاه عوراء بين عورها فإنها لا تقبل ولو ضحي بشاه عرجاء بين ضلعها لم تقبل ولو ضحي بشاه مريضه بين مرضها لم تقبل ولو ضحي بهزيله ليس فيها مخ [مخ العظام. لا مخ العقل] فإنها لا تقبل. من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العتيمين _ شريط رقم (92). *ما حكم التضحيه بمقطوعه الأذن أو مقطوعة القرن؟:- الجواب:الصحيح انها جائزه مجزئه لكنها مكروهه لأنها ناقصه الخلقه وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أي نطلب شرفهما وكمالهما عن علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. صحيح سنن ابن ماجه من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العتيمين _ شريط رقم (37). ‏*ما العمل إذا تعيبت الأضحيه بعد شرائها؟:- الجواب:متل ذلك: رجل اشتري شاه للأضحيه تم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه لأنه لما تعينت صارت أمانه عنده كالوديعه وإذا كانت أمانه ولم يحصل تعيبها بتعديه او تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه يستثني من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه كأن يترك الأضحيه في مكان بارد في ليله شاتيه فتأترت من البرد ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لأنه فرط فلتفريظه يجب عليه الضمان . الشرح الممتع علي زاد المستقنع كتاب المناسك للإمام العتيمين. *هل يجوز التضحيه بالضأن المخصي؟:- الصحيح أنه يجوز الأضحيه بالخصي لأنه تبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه ضحي بكبشين موجوءين مقطوعي الخصيتين. من سلسلة اللقاء الشهري للإمام العتيمين _ شريط رقم (‏44). ‏*ما هي الكيفيه الصحيحه لذبح الأضحيه؟:- الجواب:يضجعها علي الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها علي الجنب الأيمن لأن المقصود من ذلك راحة البهيمه والإنسان الذي يذبح باليسري ما ترتاح البهيمه إلا إذا كانت علي الجنب الأيمن تم إن الأفضل أن يضح رجله علي رقبتها حين الذبح وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقي مطلقه غير ممسوكه لأن ذلك أريح لها ولأن ذلك أبلغ إخراج الدم منها لأن الدم مع الحركه يخرج فهذا أفضل. من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين _ شريط رقم (93). (من آداب الذبح). وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور :أولا: أن يذبح بسكين حاده ; لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (وإذا دبحتم فأحسنوا الذبحه، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته) رواه مسلم. الثاني ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها-يعني يسنها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تعرف أنه إذا سن السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع عن ابي عباس أن رجلا أضجع شاه وهو يحد شفرته فقال النبي صلي الله عليه وسلم: ‏(أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها) صحيح الترغيب والترهيب. وأيضا:لا يذبحها والآخر ينتظر لأنها ترتاع أيضا إذا رأت أختها تضجع وتذبح ارتاعت من سلسلة اللقاء الشهري للإمام العتيمين(44) ومن الآداب سحب الذبيحه برفق فعن محمد بن سيرين ان عمر رضي الله عنه رأي رجلا يجر شاه ليذبحها فضربه بالدره وقال: ‏(سقها لا أملك إلي الموت سوقا جميلا) رواه البيهقي السلسله الصحيحه ‏*السنه الذبح إلي القبله:- قال الإمام الألباني في كتاب (مناسك الحج والعمره) السنه أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره ويذبحها مستقبلا بها القبله وفيه حديت مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في[الإرواء1138]وإخر عند البيهاني (9/285). وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبله إذا ذبح. *هل يكره الذبح إلي غير القبله؟:- قال الإمام العتيمين في الشرح الممتع كتاب الأطعمه شريط(4) لم يذكر الفقها رحمهم الله دليلا في ذلك وغايه ما فيه ما ذكر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه حين وجه أضحيته قال (بسم الله والله أكبر) حين وجهها يعني: وجهها إلي القبله وهذا يدل علي أن التوجيه سنه ولا يلزم من ترك السنه الكراهه. *ما يقال عند الذبح: يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هدا منك ولك اللهم هذه عني وعن أهل بيتي أما غير الأضحيه يقول بسم الله والله أكبر فقط . من فتاوي نور علي الدرب للإمام العتيمين شريط رقم(353) ‏*ما معني قولك اللهم هذا منك ولك؟:- ‏* هذا المشار إليه المدبوح أو المنحور منك:عطاء ورزقا لك:تعبدا وشرعا وإخلاصا وملكا هو من الله وهو الذي من به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه فيكون الفضل لله تعالي قدرا والفضل له شرعا لولا أن الله تعالي شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعه. الشرح الممتع علي زاد المستقنع للإمام العتيمين كتاب المناسك ‏*هل قولك هذه عني وعن أهل بيتي من التلفظ بالنيه؟:- الجواب: قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه فهو لم يقل اللهم إني أريد أن أصخي كما يقوله من ينطق بالنيه بل أظهر ما في قلبه فقط وإلا فإن النيه سابقه من حين أن أتي بالأضحيه وأضحعها فقد نوي من سلسلة اللقا الشهري للإمام العتيمين شريط رقم(34) ‏*هل يذكر الوكيل أنها عن فلان؟:- الجواب:إن قال عني أو عن فلان فهو الأفضل من سلسلة الهدي والنور للإمام الألباني شريط رقم(29) قال الإمام العتيمين في فتاوي نور علي الدرب شريط(93):إن ذكر أنها فلان فهو أفضل لفعل النبي صلي الله عليه وسلم فإنه يقول:- ‏(اللهم هذا منك ولك عن محمد وآل محمد). وإن لم يذكره كفت النيه ولكن الأفضل الذكر ‏*هل تحل ذبيحة من نسي التسميه عند الذبح؟:- الجواب:حل له لأن النسيان أمر مرفوع المآخده عليه كما هو الأصل والقاعده وإذا قيل بالمآخذه في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام ‏(وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه) وقبل ذلك قوله تعالي في القرآن (ربنا لا توأخذنا إن نسينا أو أخطأنا) من سلسلة الهدي والنور للإمام الألباني شريط رقم(237). *هل السنه الإكتار من الأضاحي في البيت الواحد؟:- الجواب:السنه أن لا يغالي في الأضاحي بكتره العدد لأن هذا من الإسراف فإن بعض الناس الآن تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحيه كما كان النبي صلي الله عليه وسلم والسلف الصالح يفعلون ذلك ولكن تأتي الزوجه تقول أريد أن أضحي وتأتي البنت تقول أريد أن أضحي وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي فيجتمع في البيت ضحايا متعدده وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح فإن أكرم الخلق محمد صلي الله عليه وسلم لم يضحي إلا بواحده عنه وعن أهل بيته بواحده عنه وعن أهل بيته وضحي بأخري عن أمته صلي الله عليه وعلي آله وسلم وكان الصحابه يضحي الرجل بالشاه الواحده عنه وعن أهل بيته فما عليه كتير من الناس فهو إسراف من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العتيمين شريط(92). *هل يضحي عن الميت؟:- يجب أن نعلم أن الأضحيه ليست واجبه للأموات وأصل الأضحيه للأحيا هذا هو الأصل فإذا كان الميت لم يوص بها فالأفضل ألا يضحي عنه إلا تبعا للأحياء فيضحي الإنسان بالشاه عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت والدليل علي أنه ليس من السنه أن يضحي عن الأموات إلا بوصيه أن النبي صلي الله عليه وسلم توفي له بنات وتوفي له عمه حمزه بن عبد المطلب وتوفي له زوجات توفيت زوجته خديجه رضي الله عنها وزينب بنت خزيمه ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه ولو كان هذا خيرا لفعله النبي صلي الله عليه وسلم وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته يعني الأحياء ولكننا نقول :إذا ضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوي بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله أما الوصايا فيجب أن تنفد علي ماهي عليه. من سلسلة اللقاء الشهري للإمام العتيمين شريط رقم (18). ‏*هل يجوز أن يجعل أجر الجزار من الأضحيه؟:- الجواب: لا يعني لو قال أذبحها لي وكانت تذبح بعشره ريالات وقال أعطيك خمسه من لحمها وخمسه نقدا فلا يجوز لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلي الله وهو اللحم لأن عوض الأجره . بنمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحما اخرجه لله وهذا لا يجوز الشرح الممتع علي زاد المستقنع كتاب المناسك للإمام العتيمين . *ما الدليل علي عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحيه؟:- الجواب:لحديت علي رضي الله عنه ‏(أمرني رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أقوم علي بدنه [الإبل]...) وأن اتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها متفق عليه. ماذا علي الذي جعل من أضحيته أجرا للجزار؟ الجواب:يتوب إلي الله السائل :وإذا كان يعلم ذلك فهل عليه أضحيه جديده؟ الشيخ:لا ما عليه أضحيه جديده. من سلسلة الهدي والنور للإمام الألباني شريط رقم(564). ‏*ما حكم بيع الأضحيه أو شي منها؟:- الجواب:إذا تعينت الأضحيه لم يجز بيعها لأنها صارت صدقه لله كالوقف لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتي لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولا يجوز أن يهبها لأحد ولا أن يتصدق بها بل لابد أن يذبحها تم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بمن يجب التصدق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها لكن لابد أن يتصدق بجزء ولا يبيع جلدها بعد الذبح (من باع جلد أضحيته فلا أضحيه له) لأنها تعينت لله بجميع أجزائها وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ولا يبيع شيئا من أجزائها ككبد أو رجل أو رأس أو كرش أو ما أشبه ذلك والعله ما سبق الشرح الممتع علي زاد المستقنع كتاب المناسك للإمام العتيمين ‏*هل من السنه التصدق بثلت الأضحيه؟:- الجواب:الأضحيه لابد من أن يتصدق منها بشي دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثه أثلات ثلث يأكله في العيد وثلث يتصدق به وثلث يدخره هذا التثليث لا أصل له وإنما تقسيم تلاته أقسام بدون تحديد هذا وارد لأن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ‏(كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلو وتصدقو وادخرو ) رواه مسلم . . ماحدد من سلسلة الهدي والنور للإمام الألباني شريط رقم (208). قال الإمام العتيمين قتاوي نور علي الدرب شريط (321):التصدق بالتلت من الأضحيه ليست بواجبه لك أن تأكل كل الأضحيه إلا شي قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل. *الأكل من الأضحيه:- لابد أن تأكل من هذه الأضحيه لينالك بركتها٠ قال: (إذا ضحي أحدكم فليأكل من أضحيته) الصحيحه(3563) والنبي صلي الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدي تلاتا وستين بدنه ونحرها بيده عليه السلام تم وكل عليا بأن يوزعها علي الفقراء والمساكين وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعه ويطبح ذلك ليأكل من ذلك وما الذي سيأكله الرسول صلي الله عليه وسلم؟ شي رسمي يعني صوري لكن لتحل بركة هذه الطاعه لله عز وجل في الذبح كما قال تعالي: ‏(إنا أعطينك الكوثر فصل لربط وانحر) من سلسلة الهدي والنور للإمام الألباني شريط رقم (‏208) ‏*إفطار المضحي علي أضحيته:- عن بريده رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتي يطعم ولا يطعم الأضحي حتي يصلي . صحيح سنن الترمذي وفي رواية ابن ماجه: حتي من أضحيته (الداريه)لإبن حجر العسقلاني(‏281) قال العلامه المبار كفوري ف تحفة الأحوذي وهي زياده صحيحه صححها ابن القطان كما في نصب الرايه . . . ‏*هل يسن الإفطار علي كبدة الأضحيه؟:- الجواب:أما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنه أخف وأسرع مضجعا وليس من باب التعبد بذلك . . من مجموع فتاوي ورسائل الإمام العتيمين. *الذبح عند القبر والذبح للقبر:- قال الإمام ابن باز في فتاوي نور علي الدرب شريط (928) الذبح عند القبور لا يجوز ولا يجوز عندها القراءه والدعاء بل يجب الحذر منه لأن هذا من وسائل الشرك وإذا دبح بتقرب لأصحاب القبور أو دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم هذا شرك أكبر أعوذ بالله. أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس سنه يقول النبي صلي الله عليه وسلم: ‏(زورو القبور فإنها تذكركم الآخره) إذا زارها المؤمن يدعو لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم فلا بأس. وقال الإمام العتيمين سلسلة لقاء الباب المفتوح شريط(6): الذبح لله عند القبر بدعه وهو في الحقيفه ذريعه إلي الشرك الأكبر لأن من رآل تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر ويكون شرك أكبر إذا نوي به التقرب إلي صاحب القبر وتعظيم صاحب القبر لأن الذبح علي سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله فهو من العبادات فإذا صرفه للقبر فقد صرف شيئا من أنواع العباده لغير الله فيكون بذلك مشركا . وقال رحمه الله في القول المقيد:باب:حماية المصطفي التوحيد: بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزيه سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءه. ‏*حكم تعليق قرن الأضحيه:- قد يعلق بعض الناس هداهم الله قرن الأضحيه أو يعلق كيس المراره بزعم أن ذلك يدفع العين وليس علي هذا دليل من شرع ولا من عقل فكيف لقرن أن يدفع العين بل إن ذلك من تعليق التمائم الذي قال عنه النبي صلي الله عليه وسلم: ‏(من علق تميمه فقد أشرك). وقوله : ‏(من علق تميمه فلا أتم الله له). وهذا دعاء عليه أي: لا أتم الله له أمره ومقصوده بل اصابه بعكس ما يريد من القلق والخوف فتعلق بالله وحده وإياك والتعلق بغيره. الحذر من تخطي دم الذبيحة : كذالك من المخالفات الباطله حذر البعض من تخطي ذم الذبيحة ؛ وما كان لمثل هذا أن يقع الا لضعف الدين ورقته ؛ فإذا كان هذا الحذر نابع عن اعتقاده أن من تخطي الدم أصابه الضر فإنه من الشرك بالله عز وجل ؛ فمن عقيدة الإسلام أن الله هو النافع الضار ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا رآد لفضله ) يونس : 107‎)‎‏)‏ بل إن الشياطين لا يضرون أحذا إلا بإذن الله ‏(وماهم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله) البقره (102) ، فالأمر كله بيد الله لا يكون إلا مايريد ومن الناس من يظن أن تخطي دم الذبيحه أمر مكروه فالحكم بالكراهه حكم شرعي وليس علي هذا مستند من منكر لا يجوز دال علي ضعف الدين وسخف العقل فالمؤمن العاقل لا يعبأ بمتل هذه الخرفات فإن(المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف) رواه مسلم. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين للمزيد من الدروس والبرامج الإسلامية أرجوا زيارتنا علي هذا الموقع . http://www.aljorane85.mw.lt/